التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(الفصل الثامن) (في من يجسرون على تهريب المحبوسين واخفاء الجانين) المادة 117- اذا فر احد الذين اخذتهم الحكومة ووقفتهم على اية حالة من الاحوال وكان اذ ذاك الضباط والجند والمباشرون والمأمورون بنقلهم وايصالهم والخفير( القره غول) والسجان والحارس والمناوب في الحراسة والبواب وامثالهم من المأمورين بحياطة الحبس متهاونين مفرطين في الامر خلافاً للاصول والنظام ومن اجل ذلك تمكن اصحاب الجنايات من الهرب فيحبس من كانت حركته على هذه الصورة من اسبوع الى شهرين اما اذا كان للمأمورين في ذلك يد وغرض فالمتجاسر منهم عليه يؤدب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين حسب درجات الجنايات التي اوجبت حبس اولئك الفارين.

الإحالة

المادة 117 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية