(الفصل الثامن)
(في من يجسرون على تهريب المحبوسين واخفاء الجانين)
المادة 117- اذا فر احد الذين اخذتهم الحكومة ووقفتهم على اية حالة من الاحوال وكان اذ ذاك الضباط والجند والمباشرون
والمأمورون بنقلهم وايصالهم والخفير( القره غول) والسجان والحارس والمناوب في الحراسة والبواب وامثالهم من المأمورين
بحياطة الحبس متهاونين مفرطين في الامر خلافاً للاصول والنظام ومن اجل ذلك تمكن اصحاب الجنايات من الهرب فيحبس من
كانت حركته على هذه الصورة من اسبوع الى شهرين
اما اذا كان للمأمورين في ذلك يد وغرض فالمتجاسر منهم عليه يؤدب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين حسب درجات الجنايات
التي اوجبت حبس اولئك الفارين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 117من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.