التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 129- المأمورون الذين يفضون اختام المكاتيب الموضوعة في البوسطة ونحوها من المستودعات او الذين يحملون غيرهم على فضها خصوصاً مأمورو البوسطة العارفون بذلك يؤخذ منهم ذهب واحد مجيدي الى خمس ذهبات مجيديات جزاءً نقدياً وما عدا ذلك فانهم يحبسون من شهر الى ثلاث سنين.

الإحالة

المادة 129 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية