المادة 129- المأمورون الذين يفضون اختام المكاتيب الموضوعة في البوسطة ونحوها من المستودعات او الذين يحملون غيرهم
على فضها خصوصاً مأمورو البوسطة العارفون بذلك يؤخذ منهم ذهب واحد مجيدي الى خمس ذهبات مجيديات جزاءً نقدياً وما عدا
ذلك فانهم يحبسون من شهر الى ثلاث سنين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 129من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.