(الفصل العاشر)
(في شأن من يتخذون صفة رسمية دون صلاحية ولا اذن)
المادة 130- اي من شوهد بصفة مأمور ملكي او عسكري قد اتخذها لنفسه دون ان تؤهله الدولة العلية لها او تأذن له فيها
او اجرى اموراً مفرعة على مثل هذه المأمورية يجزى بالحبس لا اقل من ثلاثة اشهر والمتجاسر على ذلك اذا اقدم على التزوير
بابراز ونشر اوراق رسمية كفرمان عال او امر سام او بيولدي فيحكم عليه بجزاء المزورين على حدة كما سيجيء في الفصل الخامس
(ذيل)
من تولى بنفسه استيفاء الحق باستعمال الجبر والشدة وهو قادر على مراجعة الحكومة في الحال يحبس حتى سنة
واذا ثبت فاعل الجرم صحة ما يدعيه من الحق امكن ان يحط من العقوبة التي يستحقها ثلاثة ارباعها
ومن نزعت يده بحكم ثم ضبط تكراراً او شغل الاموال الغير المنقولة التي سلمت لمستحقها يحبس من شهر الى سنة وان جرى
هذا الفعل باستعمال الجبر والشدة او بوجه التهديد او اجراه اكثر من واحد وهم مسلحون اطيلت مدة الحبس من ستة اشهر الى
سنتين
(تعدل في 6 جماد الآخر 329).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 130من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.