التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(الفصل العاشر) (في شأن من يتخذون صفة رسمية دون صلاحية ولا اذن) المادة 130- اي من شوهد بصفة مأمور ملكي او عسكري قد اتخذها لنفسه دون ان تؤهله الدولة العلية لها او تأذن له فيها او اجرى اموراً مفرعة على مثل هذه المأمورية يجزى بالحبس لا اقل من ثلاثة اشهر والمتجاسر على ذلك اذا اقدم على التزوير بابراز ونشر اوراق رسمية كفرمان عال او امر سام او بيولدي فيحكم عليه بجزاء المزورين على حدة كما سيجيء في الفصل الخامس (ذيل) من تولى بنفسه استيفاء الحق باستعمال الجبر والشدة وهو قادر على مراجعة الحكومة في الحال يحبس حتى سنة واذا ثبت فاعل الجرم صحة ما يدعيه من الحق امكن ان يحط من العقوبة التي يستحقها ثلاثة ارباعها ومن نزعت يده بحكم ثم ضبط تكراراً او شغل الاموال الغير المنقولة التي سلمت لمستحقها يحبس من شهر الى سنة وان جرى هذا الفعل باستعمال الجبر والشدة او بوجه التهديد او اجراه اكثر من واحد وهم مسلحون اطيلت مدة الحبس من ستة اشهر الى سنتين (تعدل في 6 جماد الآخر 329).

الإحالة

المادة 130 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية