المادة 135- اي من تسبب في تعطيل المخابرة التلفونية او التلغرافية بان قطع السلك او كسر وخرب اصونتها الخزفية (بورسلين)
واعمدتها فانه يحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين ويغرم بخمس ذهبات الى خمسين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 135من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.