المادة 14- المراد بوضع المجرم تحت مراقبة الضابطة ان يمنع من الاقامة بالاماكن التي تعينها الدولة وان يعين هو مكاناً
لاقامته وان يسمي المواضع التي يجعل عليها ممره الى ذاك المكان المعين لتذكر في الجواز (اي صك السفر) الذي يأخذه حتى
اذا مر بكل موضع منها يكتب على الجواز كيفية مروره. ويلزمه بعد بلوغه ذلك المكان المقصود باربع وعشرين ساعة ان يخبر
الحكومة عن وصوله. وان اراد الانتقال من هناك الى محل اخر فعليه ان يعلم به الحكومة قبل الذهاب بثلاثة ايام ليأخذ
جوازاً جديداً.
ومن اهمل رعاية هذه القيود يجازى بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ثم لا يؤخذ احد تحت مراقبة الضابطة الا بموجب حكم القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.