التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 15- يجري جزاء كل جناية او جنحة او قباحة بحسب النظام والقانون المرعي عند الحكومة وقت ظهورها او وقت ظهور من يدعي بها ولا تجري مجازاتها بموجب القانون المتأخر. ذيل أ- كل من كان من رعايا المملكة الاردنية الهاشمية او من المقيمين فيها وافرغ مجانا او ببدل عن اي نوع من الاموال غير المنقولة الى اي فرد من افراد الطائفة اليهودية او أية مؤسسة تابعة لها ( في فلسطين ) او ساعد على ذلك بطريق السمسرة او غيرها يعاقب بالاشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة. ب- كل من يهرب او يحاول ان يهرب الى فلسطين عن طريق المملكة الاردنية الهاشمية أحدا من اليهود ، بصرف النظر عن تابعيته، او يساعد على ذلك بأية صورة كانت يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات. والاردني الذي يرتكب مثل هذا الفعل خارج البلاد الاردنية الهاشمية ثم يعود اليها يعاقب بنفس العقوبة المذكورة على انه اذا ثبت في اثناء التحقيق او المحاكمة انه حوكم في الخارج على هذه الجريمة وصدر القرار ببراءته او ادين بها او سقطت الدعوى عنه بمرور الزمن او العفو فلا يجوز بعد ذلك تعقبه لما اسند اليه. ج- كل من تعامل او باع او اشترى اموالا منقولة من والى اي فرد او هيئة صهيونية مباشرة او بالواسطة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر.

الإحالة

المادة 15 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية