المادة 142- اذا درس كتاب ما في احد المكاتب خلافاً لنظامات المعارف العمومية فان مدير المكتب الذي اقرأ في مكتبه ذلك
الكتاب او المعلم الذي يقرئه ان لم يكن ثمة مدير يجازى بالحبس من اسبوع واحد الى سنة واحدة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 142من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.