(الفصل الرابع عشر)
( في بيان التزييف)
المادة 143- من يضرب مسكوكات مضارعاً بها (اي مقلداً) المسكوكات الذهبية والفضية المقبول والمقرر تداولها نظاما عند
الدولة العلية او من يسجل من المسكوكات المذكورة ذهباً او فضة بالمبرد او بالمثقب او بالماء الكذاب او بادوات وطرق
اخرى قليلة كانت تلك السحالة او كثيرة وينقص قيمها او يطلي مسكوكاً بمعدن مسكوك اخر اثمن منه ترويجاً له مكانه او
يمالىء على تداول مثل هذه المسكوكات المغشوشة الزائفة في الممالك المحروسة او على اجتلابها من البلاد الاجنبية وادخالها
الى الممالك المحروسة الشاهانية او يشتغل بترويج وتجويز الزيوف يوضع في الكورك مؤقتاً لا اقل من عشر سنين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 143من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.