التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(الفصل الرابع عشر) ( في بيان التزييف) المادة 143- من يضرب مسكوكات مضارعاً بها (اي مقلداً) المسكوكات الذهبية والفضية المقبول والمقرر تداولها نظاما عند الدولة العلية او من يسجل من المسكوكات المذكورة ذهباً او فضة بالمبرد او بالمثقب او بالماء الكذاب او بادوات وطرق اخرى قليلة كانت تلك السحالة او كثيرة وينقص قيمها او يطلي مسكوكاً بمعدن مسكوك اخر اثمن منه ترويجاً له مكانه او يمالىء على تداول مثل هذه المسكوكات المغشوشة الزائفة في الممالك المحروسة او على اجتلابها من البلاد الاجنبية وادخالها الى الممالك المحروسة الشاهانية او يشتغل بترويج وتجويز الزيوف يوضع في الكورك مؤقتاً لا اقل من عشر سنين.

الإحالة

المادة 143 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية