المادة 153- اذا كان المأمور مشتغلاً حسب مأموريته بتنظيم اي نوع كان من السندات والاوراق الرسمية المتخذة لارباب المصالح
في المجالس والمحاكم وسائر الاماكن التي ترى فيها امور العباد واتى تزويراً بان كتب تقرير اصحاب المصلحة وافاداتهم
خلافاً لمنطوقهم او جعل غير الصحيح مكان الصحيح او صاغ كيفية لم يعترف بها وجعلها في حكم ما اعترف به وحول اصل المادة
او ما يتفرع عنها من الامور احتيالاً منه فيكون جزاؤه الكورك او سجن القلعة مؤقتاً لا اقل من عشر سنين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 153من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.