التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 153- اذا كان المأمور مشتغلاً حسب مأموريته بتنظيم اي نوع كان من السندات والاوراق الرسمية المتخذة لارباب المصالح في المجالس والمحاكم وسائر الاماكن التي ترى فيها امور العباد واتى تزويراً بان كتب تقرير اصحاب المصلحة وافاداتهم خلافاً لمنطوقهم او جعل غير الصحيح مكان الصحيح او صاغ كيفية لم يعترف بها وجعلها في حكم ما اعترف به وحول اصل المادة او ما يتفرع عنها من الامور احتيالاً منه فيكون جزاؤه الكورك او سجن القلعة مؤقتاً لا اقل من عشر سنين.

الإحالة

المادة 153 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية