التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 152- كل مأمور يصنع تزويراً سواء كان بتحشية ما بين سطور الاعلامات والمضابط وجميع السندات او الدفاتر والجرائد والسجلات المنظمة من قبل وهو في حال مباشرة مأموريته او اقدم على تبديل الخط والخاتم او الامضاء او ابدل اسم شخص باسم آخر فيجزى بالكورك او بسجن القلعة مؤقتاً بحيث لا تقل مدة هذا الجزاء عن عشر سنين. وان كان فاعل هذا التزوير من غير المأمورين فيجزى بالكورك او حبس القلعة مؤقتاً بحيث لا يتجاوز جزاؤه سبع سنين.

الإحالة

المادة 152 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية