المادة 152- كل مأمور يصنع تزويراً سواء كان بتحشية ما بين سطور الاعلامات والمضابط وجميع السندات او الدفاتر والجرائد
والسجلات المنظمة من قبل وهو في حال مباشرة مأموريته او اقدم على تبديل الخط والخاتم او الامضاء او ابدل اسم شخص باسم
آخر فيجزى بالكورك او بسجن القلعة مؤقتاً بحيث لا تقل مدة هذا الجزاء عن عشر سنين. وان كان فاعل هذا التزوير من غير
المأمورين فيجزى بالكورك او حبس القلعة مؤقتاً بحيث لا يتجاوز جزاؤه سبع سنين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 152من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.