المادة 155- الذين يدخلون تزويراً على الصورة المتقدم بيانها في اوراق مختصة باحد الناس او يستعملون مثل هذه الاوراق
المزورة مع علمهم بها يجازون بالحبس من سنة واحدة الى ثلاث سنين
[ذيل1] من نظم على صورة مخالفة للحقيقة ما يجب ابرازه نظاماً لادارة الرسومات من الفواتير والبيانات ونحوها او غير
اصلها وحرفه او حمل غيره على اجراء شيء من ذلك او ابرز او استعمل مثل هذه الاوراق المخالفة للحقيقة او المحرفة مع
علمه بأمرها او حمل غيره على ابرازها واستعمالها يحبس من اسبوع الى سنة او يغرم الجزاء النقدي من خمسة ذهبات الى مائة
ذهب او تجري عليه هاتان العقوبتان معاً (تعدل في 6 جماد الاول 329)
[ذيل2] من أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه او لاخر او جلب الضرر لغيره على تنظيم واعطاء اي نوع كان من الاوراق وطروس
الشهادات (شهادتنامه) المتضمنة اخباراً او شهادة او مصادقة لتكون اساساً لمعاملة رسمية تتعلق بغيره وذلك في ما عدا
الاحوال المصرح بها في هذا القانون وكان ذلك مخالفاً للحقيقة او ادى بيانات كاذبة في هذا الشأن بحضور الدوائر والمأمورين
المخصصين او استعمل مثل هذه الاوراق المخالفة للحقيقة مع علمه بامرها يحبس من شهر الى ثلاث سنين ويغرم الجزاء النقدي
من خمسة ذهبات عثمانية الى مائة ذهب عثماني ويضمن عدا عن ذلك ما يقع من الضرر.
(تعدل في 3 رمضان 1332)
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 155من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.