المادة 156- من يستكتب اسماً مزوراً في اوامر الطريق وتذاكر المرور والبسابورتات او يكفل بمثل هذه الحيلة للحصول على
تذاكر الطريق يحبس من ستة اشهر الى سنتين
[ذيل]
من يستعمل امر الطريق او تذكرة المرور الصادرين باسم اخر منتحلاً اسمه بدون ان يحدث فيهما تغييراً وتحريفاً او يعطي
تلك الاوراق الى آخر وهو عالم بانه سيستعملها بالاسم المستعار يحبس من اسبوع الى شهر ومن يستعمل الجواز على هذه الصورة
او يعطيه لآخر مع علمه انه سيستعمله باسم مستعار يحبس من ستة اشهر الى سنتين
(تعدل في 25
صفر 1325)
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 156من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.