المادة 178- من ضرب انساناً او جرحه او اوقع فيه فعلا مؤثراً فعطله بذلك عن شغله او امرضه اكثر من عشرين يوماً يحبس
من ثلاثة اشهر الى سنتين وتؤخذ منه مصاريف الجراحة ومثل ما كان يكسبه المضروب او المجروح في حال صحته من تجارته واجرته
وتعطى للمضروب او المجروح. وان تبين انه فعل ذلك عن سبق تصور وتصميم فلا يجوز ان تكون مدة الحبس اقل من سنة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 178من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.