التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 178- من ضرب انساناً او جرحه او اوقع فيه فعلا مؤثراً فعطله بذلك عن شغله او امرضه اكثر من عشرين يوماً يحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وتؤخذ منه مصاريف الجراحة ومثل ما كان يكسبه المضروب او المجروح في حال صحته من تجارته واجرته وتعطى للمضروب او المجروح. وان تبين انه فعل ذلك عن سبق تصور وتصميم فلا يجوز ان تكون مدة الحبس اقل من سنة.

الإحالة

المادة 178 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية