التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 179- اذا كان الضرب والجرح اخف من الدرجة الواردة في المادة السابقة حبس الضارب والجارح من اسبوع الى سنة وحكم عليه بالجزاء النقدي من ذهب واحد الى عشرة ذهبات او قضي عليه باحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا تبين انه فعل ذلك عن سبق تصور منه وتصميم اطيلت مدة الحبس من شهر الى سنتين من شهر السلاح على اخر لمجرد الاخاف لا بقصد القتل يحبس ايضاً من اسبوع الى ستة اشهر من يضرب او يجرح احد ابائه واجداده وامهاته وجداته يعاقب على الوجه الآتي: اذا كان الضرب والجرح لا يوجب اعراضاً او امراضاً حبس الضارب والجارح من خمسة عشر يوماً الى سنتين وان اوجب المرض المحكي عنه في المادة 178 حبس لا اقل من اربعة اشهر وان احدث الضرب والجرح الاحوال المبينة في المادة 177 وضع الفاعل في الكورك لا اقل من خمس سنوات وان كان الفعل قد وقع عن تصور وتصميم فلا اقل من عشر سنوات وان مات المضروب والمجروح متأثراً من الضرب او الجرح بآلة لا تفضي الى تلف النفس فالكورك ايضاً لا اقل من عشر سنوات. واذا كان ما ادى الى موت المضروب من الضرب والجرح بآلة لا تفضي الى تلف النفس قد وقع عن تصور وتصميم وضع الفاعل في الكورك خمس عشرة سنة (ذيل) اذا كان الفعل المبين في هذه المادة لا يوجب المرض اكثر من عشرة ايام توقفت مباشرة التعقبات على شكوى المضروب او المجروح خطاً او شفاهاً. ورجوع المضروب او المجروح حتى اكتساب الحكم الدرجة القطعية عن تعقب دعوى ضرب وجرح من هذا القبيل يسقط دعوى الحقوق العمومية بها (تعدل في 18 ربيع الآخر 334)

الإحالة

المادة 179 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية