(الفصل الثاني)
(في المجازاة المترتبة على اسقاط الجنين وبيع المشروبات المدخولة وبيع السموم بلا كفيل)
المادة 192- المرأة التي تستعمل الوسائل المخصوصة او ترضى بان يستعملها لها غيرها فتسقط بذلك جنينها تحبس من ستة اشهر
الى ثلاث سنين
ومن هيأ برضى المرأة الوسائل المخصوصة فاسقط بذلك جنينها يقضى عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنين
وان حدث من اسقاط الجنين او مما استعمل من الوسائط لاسقاطه تلف نفس يوضع في الكورك من اربع سنوات الى سبع. ومن اسقط
الجنين باستعمال الوسائط المخصوصة بدون رضى المرأة او اسقط بالضرب والجرح او بسائر الافعال وهو عالم بحملها يقضى عليه
بالكورك من ثلاث سنين حتى عشر سنوات
وان ماتت المرأة من اسقاط الجنين او من الواسطة التي استعملت لاسقاطه كان العقاب الكورك لا اقل من خمسة عشرة سنة وان
كان مرتكب هذه الافعال من الاطباء او من مأموري الصحة او ممن يتعاطون صنعتهم تحت نظارة الحكومة كالقابلة فيزاد على
الجزاء المعين مقدار سدسه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 192من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.