المادة 194- من تسبب في مرض انسان او في تعطله عن اكتسار مقدار من ربحه بواسطة بعض اشياء يعطيه اياها قصداً دون ان
يميته يحبس من شهر واحد الى سنة واحدة ويؤخذ منه ثلاث ذهبات الى خمسة وعشرين ذهباً مجيدياً تضميناً يعطاه الرجل المصاب.
[ذيل] من القى سماً وغير ذلك من المواد المفسدة في ما عدا لاستعمال الناس من الآبار ومجاري المياه والاحواض وسدود
الماء وفي المأكولات والمشروبات بوجه العموم وعرض صحة الناس الى الهلكة يجزى بالكورك من ثلاث سنوات الى عشر سنين
من قلد المأكولات والمشروبات والمواد الطبية او غير او ادخل الغش في مركباتها الاصلية بصورة مضرة بالصحة ومن يعرض
مثل هذه المواد للبيع مع علمه بأمرها فانه يحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين ويجزى بالجزاء النقدي من خمس ليرات الى
خمسين ليرة.
من باع ما كان مضراً بصحة العامة من المأكول والمشروب وسائر المواد بدون ان يعتوره تقليد وتغيير وغش ولم يكن للمشتري
علم بذلك يحبس من خمسة عشر يوماً الى ستة اشهر ويجزى بالجزاء النقدي من ذهبين ونصف الى خمسة وعشرين ذهباً
من كان مأذوناً ببيع المواد الطبية فركبها وهيأها بصورة غير موافقة لامر الطبيب من حيث النوع والكمية والكيفية فانه
يحبس من شهر الى ستة اشهر ويعاقب بالجزاء النقدي من ذهبين ونصف الى خمسين ذهباً
ومن أخذها مأكولات ومشروبات غير مضرة بالصحة ولكنها مقلدة ومدخولة فوضعها مكان الصحيح او أخذ عناصرها الاساسية كلاً
او بعضاً حتى تدنت قيمتها فوضعها مكان التام وعرضها للبيع فانه يحبس من اسبوعين الى ستة اشهر ويجزى بالجزاء النقدي
من ذهبين ونصف الى خمسين ذهباً
اذا وقع فعل من هذه الافعال خطاءً او من عدم الدقة وعدم رعاية النظام والاوامر والقواعد او كان نتيجة عدم المهارة
في الصنعة فيعاقب فاعله عن الافعال المعينة في الفقرة الاولى بالحبس من شهر الى سنة وبالجزاء النقدي من خمسة ذهبات
الى خمسين ذهباً وعن الافعال المبينة في الفقرة الثانية بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر وبالجزاء النقدي من ذهب الى
خمسة وعشرين ذهباً وعن الافعال المبينة في الفقرتين الثالثة والرابعة بالحبس من اسبوع الى شهر وبالجزاء النقدي من
ذهب الى خمسة ذهبات.
واذا تعرضت حياة احد للهلكة بسبب فعل من الافعال المذكورة آنفاً زيد الجزاء المعين مقدار نصفه
واذا وقع من هذه الافعال تلف نفس فيعمل بموجب الفصل الاول من الباب الثاني. والحكم اكثر من مرة بسبب الافعال المبينة
في الفقرات السابقة يقتضي تعطيل المهنة والصنعة مدة الحبس
(تعدل في
9 ربيع الاول 1336)
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 194من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.