المادة 193- من تسبب في اسقاط الجنين بان سقى احدى الحوامل دواءً لذلك طوعاً او كرهاً او ارشدها الى ما يسبب الاسقاط
فاسقطت بسببه يحبس من ستة اشهر الى سنتين. وان كان هذا المسبب للاسقاط طبيباً او جراحاً او صيدلانياً فجزاؤه الكورك
المؤقت.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 193من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.