التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 201- اي من جسر على حركة تنافي الاداب العمومية بان اضل واستغوى فتياناً وفتيات لارتكاب الفحشاء وزينها لهم واعتاد ان يسهل طرق اتيانها يجازى بالحبس من شهر واحد الى سنة واحدة وان كان الاضلال والاغواء واقعاً على هذه الصورة من جانب الاب او الام او الوصي فيجزى الفاعل منهم بالحبس من ستة اشهر الى سنة ونصف سنة العقوبة الواجب توقيعها بمقتضى ذيل المادة 201 المذكورة على امرأة مدانة بإرتكاب الفعل الشنيع وشريكها في الفعل هي الحبس من سنة الى ثلاث سنوات سواء أكان الرجل متزوجا او عازبا. (تعدل في 6 جماد الآخر 329) اما شريك المرأة بهذا الفعل فان كان متزوجاً حبس ايضاً من ثلاثة اشهر الى سنتين وان كان غير متزوج فمن شهر الى سنة ويؤخذ منه فضلاً عن ذلك جزاء نقدي من خمسة ذهبات الى مائة ذهب. والدلائل التي يمكن ان تقبل على شريك المرأة هي التي تستنبط من وجوده في حال اجراء الفعل المذكور او من وجوده في حرم المسلم او من الرسائل والكتب التي كتبها ولكنه اذا ترك الزوج او الولي دعواه او استرد الزوج زوجته سواء جرى ذلك قبل الحكم او بعده سقط حق الدعوى والعقاب عن الزوجة والشريك معاً. واذا توفي الشاكي في اثناء التحقيق والمحاكمة فلا يجوز اكمال الدعوى عليهما العقوبة الواجب توقيعها على امرأة مدانة بإرتكاب الفعل الشنيع بموجب ذيل المادة 201 من قانون الجزاء المؤرخ في 3 جمادى الثانية سنة 1277 هي الحبس من سنة الى ثلاث سنوات وليس كما ذكر في الذيل المذكور. العقوبة الواجب توقيعها على رجل مدان بارتكاب الفعل الشنيع بموجب الذيل المنوه عنه اعلاه هي الحبس من سنة الى ثلاث سنوات سواء اكان الرجل متزوجاً ام عازباً وليس كما ذكر في الذيل المذكور.

الإحالة

المادة 201 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية