التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(الفصل الرابع) (في من يسجنون الناس ويوقفونهم خلافاً للاصول او يسرقون الصبيان والمراهقين او يرتكبون فضيحة تهريب البنات) المادة 203- كل من يحبس شخصاً او يوقفه بلا امر مأموري الحكومة خلافاً للاصول المعينة في القوانين والنظامات المختصة بتوقيف اصحاب التهم او يخبئه بصفة رهينة يجزى بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين. ومن يدل ويرشد الى مكان لاجل اخفاء اشخاصٍ يحبسون ويوقفون على هذه الصورة او يخبأون بصفة رهينة مع علمه بذلك يحبس ايضاً من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين.

الإحالة

المادة 203 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية