(الفصل الرابع)
(في من يسجنون الناس ويوقفونهم خلافاً للاصول او يسرقون
الصبيان والمراهقين او يرتكبون فضيحة تهريب البنات)
المادة 203- كل من يحبس شخصاً او يوقفه بلا امر مأموري الحكومة خلافاً للاصول المعينة في القوانين والنظامات المختصة
بتوقيف اصحاب التهم او يخبئه بصفة رهينة يجزى بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين. ومن يدل ويرشد الى مكان لاجل اخفاء
اشخاصٍ يحبسون ويوقفون على هذه الصورة او يخبأون بصفة رهينة مع علمه بذلك يحبس ايضاً من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 203من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.