المادة 209- من ادى الشهادة في اثناء تحقيقات جزائية ثم رجع عن شهادته دون ان يسبق عليه من جانب اخر اخبار او شكوى
وبين الحقيقة قبل انتهاء القضية بقرار لزوم المحاكمة او منعها او شهد في اثناء محاكمة الدعوى وقبل تفهيم الحكم رجع
عن شهادته الكاذبة واظهر الحقيقة يعفى مما استحقه بالفعل المبين في المواد السابقة
اذا اوجبت الشهادة الكاذبة توقيف انسان او الحقت به ضرراً فاحشاً فالعقوبة التي تنال فاعل الجرم في الاحوال المبينة
في هذه المادة يحط منها مقدار ثلثها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 209من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.