التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(الفصل السابع) (في السرقة) المادة 216- اذا اخذ الزوج او الزوجة مال الاخر في حال الاجتماع او الافتراق. او لو اخذ الاولاد او سائر الفروع مال ابائهم وامهاتهم وسائر اقربائهم من الاصول. او لو اخذ الاباء والامهات وذوو القربى من الاصول ما الاولاد وسائر الفروع فتسترد المأخوذات وتعطى لاصحابها. وان كان المال المأخوذ قد انفق واستهلك ولا يقدر آخذه على ضمانه ايضاً وكان دأبه وديدنه السرقة جوزي بالحبس واذا كان الخراج عن هذه الدائرة الاهلية قد اخفى الاشياء المأخوذة على الصورة المذكورة او استعملها كلها او بعضها لمنفعته يجازى جزاء السارق بلا فارق.

الإحالة

المادة 216 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية