يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي:
أ- اذا حصل السلب ليلا من شخصين فأكثر وبإستعمال الشدة ونشأ عن ذلك جرح فيعاقب فاعلوه بالاشغال الشاقة المؤبدة.
ب- اذا حصل السلب على الصورة المبينة في الفقرة (أ) ولم تحدث المعاملة الشديدة اثر جرح فيعاقب فاعلوه بالاشغال الشاقة
المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات.
ج- اذا حصل السلب نهارا من شخصين فأكثر وبإستعمال الشدة فيعاقب فاعلوه بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 219من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.