التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي: أ- اذا حصل السلب ليلا من شخصين فأكثر وبإستعمال الشدة ونشأ عن ذلك جرح فيعاقب فاعلوه بالاشغال الشاقة المؤبدة. ب- اذا حصل السلب على الصورة المبينة في الفقرة (أ) ولم تحدث المعاملة الشديدة اثر جرح فيعاقب فاعلوه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات. ج- اذا حصل السلب نهارا من شخصين فأكثر وبإستعمال الشدة فيعاقب فاعلوه بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.

الإحالة

المادة 219 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية