التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 220- الذين يأتون السرقة في اماكن مقفلة محاطة بالجدران ولو كانت من المباني التي لا يأهلها الناس او ليست متصلة بمكان مأهول وذلك بنقب حائطها او بتسلقه على السلم او بكسر او فتح شباكها او بابها بالآلة المخصوصة او بغير ذلك من الصور يوضعون في الكورك مؤقتاً والذين يأتون السرقة بكسر باب البيت او ابواب ما اشتمل عليه من الغرف او بكسر صندوق الحديد والصندوق المقفل والخزن او بفتحها بالآلة المخصوصة ولو لم يتصل اليها بنقب الحائط او بنصب السلم او بفتح القفل بآلة مخصوصة يوضعون ايضاً في الكورك مؤقتاً .

الإحالة

المادة 220 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية