التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 222- يحبس من سنة الى ثلاث سنوات من يرتكب السرقة في حال من الاحوال الاتي ذكرها وهي:- اولاً ان يكون الوقت ليلاً والسارق اثنين فأكثر مصطحبين او ان تكون احدى هاتين الصورتين فقط ولكن في مكان سكنى الناس او في المعابد. ثانياً ان تقع السرقة نهاراً او ان يكون السارق واحداً لكنه حامل سلاحاً ظاهراً او مستتراً وان لم يكن موضع السرقة موضعاً يقيم به الناس. ثالثا:ان يكون السارق خادما موظفا ويسرق مال مخدومه او مال شخص اتى الى بيت مخدومه او مال صاحب البيت الذي ذهب اليه برفقة مخدومه او ان يكون السارق مستخدما او صانعا او تلميذا في صناعة ويسرق من بيت استاذه او مخزنه او معلمه او يسرق الشخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة. رابعاً ان تقع السرقة على اشياء كلها او بعضها مودعة عند صاحب خان او نزل او عربة او قارب وامثالهم من اصناف الناس سواء وقعت السرقة منهم او من خدامهم التابعين لهم.

الإحالة

المادة 222 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية