المادة 221- لو وقعت السرقة باجراء معاملة عنيفة ولم ينشأ عنها اثر جرح ولم يقارنها حالة اخرى او لم يقع معاملة شديدة
ولكن السرقة كانت ليلاً وكان اللصوص اثنين او اكثر وكانوا كلهم او واحد منهم متسلحاً وضع المتجاسرون على السرقة في
الكورك المؤقت.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 221من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.