التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
كل من اعطى وسلم على سبيل الامانة او الوكالة او لأجل الابراز والاعادة او الاستعمال على صورة معينة او الحفظ او لاجراء عمل بأجر او بلا اجر ما كان لغيره من الاموال والاشياء والنقود والتحاويل واي سند يتضمن تعهدا او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه لمنفعته او لمنفعة غيره او بدله او تصرف فيه وتملكه واستهلكه او جسر على فعل آخر يعد تعديا او امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه يحبس من شهرين الى سنتين ويضمن الضرر الحاصل ويؤخذ منه من جنيه واحد الى مائة جنيه غرامة نقدية واذا كان مرتكب هذه الجريمة خادما موظفا او تلميذا في صناعة او كاتبا او عاملا وكان قد فعلها اضرارا بمخدومه او استاذه فلا تكون مدة الحبس اقل من سنة واحدة كما يجب ان يضمن الضرر الواقع. تتوقف اقامة الدعوى على شكوى المتضرر ، غير انه اذا كان الموظف او الكاتب او العامل موظفا او كاتبا او عاملا لدى مصرف او شركة مساهمة فلا يتوقف النظر في القضية على شكوى من المتضرر بل تحرك من قبل ممثل الحق العام.

الإحالة

المادة 236 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية