كل من اعطى وسلم على سبيل الامانة او الوكالة او لأجل الابراز والاعادة او الاستعمال على صورة معينة او الحفظ او لاجراء
عمل بأجر او بلا اجر ما كان لغيره من الاموال والاشياء والنقود والتحاويل واي سند يتضمن تعهدا او ابراء وبالجملة كل
من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه لمنفعته او لمنفعة غيره او بدله او تصرف فيه وتملكه واستهلكه او جسر على فعل
آخر يعد تعديا او امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه يحبس من شهرين الى سنتين ويضمن الضرر الحاصل ويؤخذ منه من
جنيه واحد الى مائة جنيه غرامة نقدية واذا كان مرتكب هذه الجريمة خادما موظفا او تلميذا في صناعة او كاتبا او عاملا
وكان قد فعلها اضرارا بمخدومه او استاذه فلا تكون مدة الحبس اقل من سنة واحدة كما يجب ان يضمن الضرر الواقع.
تتوقف اقامة الدعوى على شكوى المتضرر ، غير انه اذا كان الموظف او الكاتب او العامل موظفا او كاتبا او عاملا لدى مصرف
او شركة مساهمة فلا يتوقف النظر في القضية على شكوى من المتضرر بل تحرك من قبل ممثل الحق العام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 236من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.