التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(الفصل العاشر) (في جزاء من يدخلون فساداً في المزايدات وامور التجارة ) المادة 238- الذين يدخلون خللاً بالقول او بالفعل في ما يباع ويشترى مزايدة بين الناس او يؤجر ويستأجر من الاملاك والاموال يحبسون من خمسة عشر يوماً الى ثلاثة اشهر ويؤخذ منهم ذهب مجيدي واحد الى مئة ذهب مجيدي جزاءً نقدياً .

الإحالة

المادة 238 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية