المادة 239- كل من يتصدى عمداً لان ينشر بين الناس بعض امور غير صحيحة او بطريق الافتراء او يتصدى لاستزادة او استنقاص
الائتمان المعينة للامتعة والاشياء او قوائم الدولة واسهمها في ما كان مباحاً من البيع والشراء وذلك بعرضه اسعاراً
زائدة على سوم البائع او بعقده اتفاقيات مع كبار اصحاب الامتعة والارزاق على ان لا يباع شيء منها او ان لا تباع بزيادة
على سعر ما او باتخاذه طرقاً واسباباً اخر احتيالية يجازى بالحبس من شهر واحد الى سنة واحدة ويغرم باداء خمس ذهبات
مجيدية الى مائة ذهب مجيدي جزاءً نقدياً. اما اذا كانت هذه الافعال والحركات السابق ذكرها واقعة على الارزاق والاشياء
التي هي في الاصل من حاجيات الاهالي كاللحم والخبز والحطب والفحم فتضاعف المجازاة المبينة آنفاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 239من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.