المادة 240- كل من يغش الشاري في عيار الذهب والفضة او بان يبيع الحجر الكاذب مثل الجوهر الصحيح او في شيء اخر من ضرور
الامتعة بحسب كيفيته او يستعمل موازين او مقاييس ناقصة احتيالاً منه لانتقاص مقادير الاشياء التي يبيعها يحبس من ثلاثة
اشهر الى سنة واحدة وما عدا تضمينه الاضرار يؤخذ منه جزاء نقدي لا يتجاوز بدل ربع التضمين ولا يقل في كل حال عن ثلاثة
ريالات مجيدية وايضاً فيكسر ويمحق الناقص من موازينه واذرعه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 240من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.