(الفصل الثاني عشر )
(في اضاعة الاموال والاضرار بالناس)
المادة 244- كل من يكسر آلات الحراثة وادواتها المختصة بغيره ويخرب حظائر بهائمه وعرازيل نواطيره يستوفى منه حق الشخص
المتضرر ثم يجزى بالحبس من اسبوع واحد الى ستة اشهر .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 244من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.