المادة 245- من اهلك قصداً بلا ضرورة ما كان لغيره من خيل الركوب او العربة ونحوها من حيوانات الركوب والحمل وكل نوع
من البهائم يعاقب على حسب الدرجات الاتية:
اذا وقع الجرم في ما كان بتصرف صاحب الحيوان المستهلك او في التزامه او استئجاره وشركته من الاصطبل والحظيرة وسائر
المشتملات حبس الفاعل من شهر الى ستة اشهر. وان وقع الجرم في مكان هو بتصرف الظنين او التزامه او استئجاره او شركته
فيحبس من اسبوع الى شهر. اما لو وقع في ماسوى ذلك من الاماكن فيعاقب بالحبس من خمسة عشر يوماً الى شهر ونصف. ومن اهلك
مثل هذه الحيوانات بالتسمم يحبس في كل حال من ثلاثة اشهر الى سنتين. وكذلك من ضرب او جرح قصداً وبلا ضرورة حيوانات
الزراعة والركوب بصورة تعطلها عن عملها مدة مديدة يحبس من اسبوع الى شهر وفي كل الصور المذكورة يضمن الفاعل ضرر صاحب
الحيوان ويغرم الجزاء النقدي من ريال مجيدي ابيض ذي عشرين قرشاً الى ذهبين مجيديين .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 245من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.