المادة 250- من يمنع منعاً فعلياً بلا داعٍ اقامة ابنية قد صدر الاذن في انشائها من لدن الدولة يحبس من شهر واحد الى
سنة واحدة ويضمن بدل الاضرار والخسائر المتسببة عن ممانعته ويؤخذ منه مقدار ربع التضمين جزاء نقدياً .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 250من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.