المادة 249- كل من اقدم مختاراً على هدم وتخريب ما لم يكن له من الخانات والبيوت وسائر انواع الابنية او ما كان من
الطرقات والجسور والبرك ومجاري المياه ونحوها يحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبعد ان يضمن بدل الضرر الواقع يؤخذ منه
ايضاً مقدار ربع التضمين الذي يؤديه جزاءً نقدياً. وان كان في فعله تلف نفس او جرح فيجرى عليه عقوبة القاتل او الجارح
على حدة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 249من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.