التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 249- كل من اقدم مختاراً على هدم وتخريب ما لم يكن له من الخانات والبيوت وسائر انواع الابنية او ما كان من الطرقات والجسور والبرك ومجاري المياه ونحوها يحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبعد ان يضمن بدل الضرر الواقع يؤخذ منه ايضاً مقدار ربع التضمين الذي يؤديه جزاءً نقدياً. وان كان في فعله تلف نفس او جرح فيجرى عليه عقوبة القاتل او الجارح على حدة.

الإحالة

المادة 249 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية