المادة 252- اذا اجتمع عدة اشخاص وشنوا الغارة على اموال الآخرين فنهبوا اشياءهم ومحصولاتهم وبعثروها جهاراً بالقوة
والغلبة بجزاء الكورك المؤقت وبعد استرداد المسلوبات الضائعة على اصحابها او ايجاب ضمان قيمها على الناهبين يغرم كل
منهم باداء ذهب مجيدي واجد الى خمسين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً. وان اثبت فاعلو النهب وشن الغارة كما تقدم ان اشتراكهم
في فعل هذه الجريمة كان عن تحريكات وتحريضات غيرهم فيجزون بالحبس من سنة واحدة الى ثلاث سنين
[ذيل] كل من تعرض واعتدى على ما كان في تصرف غيره من الاموال غير المنقولة فضبطها من تلقاء نفسه دون ان يكون معه سند
خاقاني ناطق بتصرفه او حول وغير حدود الاموال المذكورة بقصد الانتفاع يحبس من شهر الى ستة اشهر واذا وقع الضبط وتغيير
الحدود في الصورتين باستعمال الجبر والشدة او بالتهديد حبس الفاعل من شهرين الى سنة وان وقعت هذه الافعال من عدة اشخاص
وبينهم ولو واحد مسلح جعل عقاب الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين
(تعدل في 6 جماد الاخر 329)
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 252من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.