التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 253- من يقطع ويتلف المحصولات التي لم تحصد بعد والاشجار النباتية نبت الطبيعة او المغروسة او ما سوى ذلك من النبات او يطلق عليها الحيوانات قاصداً مجرد تخريبها يحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر. وان وقع هذا القطع والاتلاف على دوالي الكروم المغروسة او على اشجار لها قيمة بالنظر الى التجارة والصناعة والزراعة او على الاشجار المثمرة وفسائلها (وهي المعروفة بالنصوب) حبس الفاعل من شهر الى سنتين وغرم الجزاء النقدي من ذهب واحد الى خمسين ذهباً.

الإحالة

المادة 253 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية