الباب الثالث
(في مجازاة اصحاب القباحات الذين يأتون بحركة مخالفة)
(لامور التحفظ والتنظيف والضابطة)
المادة 254- من اهمل من اصحاب الخانات والبوارج (اللوكندات) ايقاد المصابيح ليلاً بعد ان نبهتهم الضابطة ومن يضعون
في الطريق على غير اضطرار ما يمنع سهولة مرور الناس وعبورهم ومن يهملون ايقاد المصابيح والسرج في الازقة والساحات
المشغولة حسب الايجاب باشياء تمنع سهولة المرور كما ذكر او يهملون ذلك "اي ايقاد المصابيح" حيث يجتاز الناس وقد احتفر
هناك مجرى للماء واخاديد وتركت ليلاً بلا غطاءٍ مع عدم أمن اذى ابناء السبيل بسببها او الذين يأتون اعمالاً تخالف
التنبيهات الصادرة من قبل الحكومة بخصوص نظامات الطرق او تشييد الابنية المشرفة على الخراب والانهدام او يطرحون في
الازقة اقذاراً ونحوها مما يورث الوبالة والذين يلقون عن قلة اكتراث ارجاساً ونجاسات على احد الناس ويطرحون في الازقة
اشياء لا يؤمن ايذاؤها على عابري الطريق (والذين لا يعملون بمقتضى النظامات الملكية وسائر النظامات التي تنشرها الدائرة
البلدية فكل هؤلاء يغرمون بغرامة لا تزيد على ليرتين فلسطينيتين او بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع او بكلتا العقوبتين
اضافة الى اية مصادرة او تعويض تقتضيه تلك المواد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثالث · (في مجازاة اصحاب القباحات الذين يأتون بحركة مخالفة)
المادة 254من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.