المادة 256- ان اصحاب الخانات والبوارج (اللوكندات) وسائر مؤجري المنازل الذين يهملون ذكر اسماء القادمين اليهم في
الدفتر الذي يلزمهم اتخاذه حسب اصوله او يتوانون في تقديمه باوقاته الى المأمور المخصوص والذين يراكضون خيلهم في مجتمعات
الناس والذين يطلقون من كان بحياطتهم من المجانين او الحيوانات المؤذجة الضارية والذين يأبون قبض مسكوكات الدولة وقبولها
باثمانها المعينة والذين على كونهم قادرين مطيقين لما يكلفونه يستنكفون ويتقاعدون عن الخدمة والاغاثة عند حدوث جسيمة
او خطر على قارب اومركب او طغيان ماءٍ او وقوع حريق ونحو ذلك من الاحداث كقطع الطرق والنهب وشن الغارات وارتكاب الجنايات
علانيةً وسماع الصراخ والتظلم العمومي كل هؤلاء يغرمون بالعقوبة بغرامة لا تزيد على ليرتين فلسطينيتين او بالحبس مدة
لا تزيد على اسبوع او بكلتا العقوبتين اضافة الى اية مصادرة او تعويض تقتضيه تلك المواد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثالث · (في مجازاة اصحاب القباحات الذين يأتون بحركة مخالفة)
المادة 256من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.