المادة 257- من حفظ عنده او باع مأكولات ومشروبات تغير تركيبها الطبيعي بالاختمار او الانحلال او التعفن او لسبب آخر
ومن لم يحتفظ بنظافة كل نوع من المأكول والمشروب ومن يخالف الاوامر او التنبيهات والتعليمات البلدية المتعلقة بحفظ
الصحة ودفع الضرر العام ومن يدير او يستأجر فندقاً او مرقداً او خاناً او حانة (خمارة) او مطعماً او مرسحاً ونحو ذلك
من الاماكن المعدة للعامة ولم يراع النظافة المقتضاة يعاقب بغرامة لا تزيد على ليرتين فلسطينيتين او بالحبس مدة لا
تزيد على اسبوع او بكلتا العقوبتين اضافة الى اية مصادرة او تعويض تقتضيه تلك المواد. اما المواد التي تغير تركيبها
الطبيعي على هذه الصورة فانها تضبط في كل حال.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثالث · (في مجازاة اصحاب القباحات الذين يأتون بحركة مخالفة)
المادة 257من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.