التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · (في مجازاة اصحاب القباحات الذين يأتون بحركة مخالفة)

المادة 257من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 257- من حفظ عنده او باع مأكولات ومشروبات تغير تركيبها الطبيعي بالاختمار او الانحلال او التعفن او لسبب آخر ومن لم يحتفظ بنظافة كل نوع من المأكول والمشروب ومن يخالف الاوامر او التنبيهات والتعليمات البلدية المتعلقة بحفظ الصحة ودفع الضرر العام ومن يدير او يستأجر فندقاً او مرقداً او خاناً او حانة (خمارة) او مطعماً او مرسحاً ونحو ذلك من الاماكن المعدة للعامة ولم يراع النظافة المقتضاة يعاقب بغرامة لا تزيد على ليرتين فلسطينيتين او بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع او بكلتا العقوبتين اضافة الى اية مصادرة او تعويض تقتضيه تلك المواد. اما المواد التي تغير تركيبها الطبيعي على هذه الصورة فانها تضبط في كل حال.

الإحالة

المادة 257 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية