التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · (في مجازاة اصحاب القباحات الذين يأتون بحركة مخالفة)

المادة 259من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
أ- من الحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها فلسطينيا او بكلتا العقوبتين ويضمن ما اتلفه وإذا تنازل المتضرر عن دعواه تسقط دعوى الحق العام. ب- من تسبب في هلاك حيوانات غيره او جرحها وذلك بحثها على الركض او بتحميلها فوق المعتاد او باطلاق مجنون او بافلات حيوان ضار او مفترس عليها او برميها بالاحجار او بغيرها من المواد الصلبة او بحفر حفرة والتسبب في وقوعها فيها يعاقب بغرامة لا تزيد على جنيهين فلسطينيين او بالحبس مدة لا تزيد على الاسبوع او بكلتا العقوبتين.

الإحالة

المادة 259 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية