المادة 258- من يرمي عن اختيار احد الناس او بيته او سائر ما يتصل به من الابنية والدور والجنينات بحجارة او غيرها
من الاجسام الصلبة او بالاقذار. ومن يدخل محلاً لا يحق له ان يدخله او يمر في موضع ليس له فيه حق المرور يعاقب بغرامة
لا تزيد على ليرتين فلسطينيتين او بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع او بكلتا العقوبتين اضافة الى اية مصادرة او تعويض
تقتضيه تلك المواد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثالث · (في مجازاة اصحاب القباحات الذين يأتون بحركة مخالفة)
المادة 258من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.