المادة 29- جزاء الحرمان المؤبد من الرتب والمأموريات هو منع المجرم من ان يدخل بعد ذلك في خدمة للدولة صغيرة او كبيرة
سواء كان ذلك مباشرة او بطريق الالتزام. ومن ان ينال رتبة او معاشاً او يحمل نيشاناً. وان كان من اصحاب الرتب والمأموريات
فينزع اول الامر عن رتبته ومأموريته ويقطع راتبه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 29من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.