التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 29- جزاء الحرمان المؤبد من الرتب والمأموريات هو منع المجرم من ان يدخل بعد ذلك في خدمة للدولة صغيرة او كبيرة سواء كان ذلك مباشرة او بطريق الالتزام. ومن ان ينال رتبة او معاشاً او يحمل نيشاناً. وان كان من اصحاب الرتب والمأموريات فينزع اول الامر عن رتبته ومأموريته ويقطع راتبه.

الإحالة

المادة 29 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية