التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 30- الذين يحكم عليهم بجزاء الكورك مؤبداً او مؤقتاً وبسجن القلعة مؤبداً وبالنفي الابدي يستحقون جزاء الحرمان مؤبداً من الرتب والمأموريات السالفة الذكر. أما سجن القلعة المؤقت فاذا حكم به وعين جزاء مخصوص فالمستحق هذا الجزاء يكون مستحقاً في مدته المجازاة بالحرمان المذكور ايضاً. ثم لو تبين للدولة بعد انقضاء مدة الجزاء انه اصلح نفسه فتجوز وقتئذٍ اعادة صلاحيته للاستخدام ولكن لا يمكن ان يصير صالحاً للحصول على هذه الاهلية المعادة ما لم يمر على ذلك الاصلاح مثل نصف مدة سجنه في القلعة مهما كان مقدارها. واما اذا كان الجزاء المعين واقعاً بدلاً من الكورك فيكون المسجون اذ ذاك في القلعة مستحقاً للمجازاة بالحرمان المؤبد من الرتبة والمأمورية كالذين في جزا الكورك.

الإحالة

المادة 30 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية