المادة 30- الذين يحكم عليهم بجزاء الكورك مؤبداً او مؤقتاً وبسجن القلعة مؤبداً وبالنفي الابدي يستحقون جزاء الحرمان
مؤبداً من الرتب والمأموريات السالفة الذكر. أما سجن القلعة المؤقت فاذا حكم به وعين جزاء مخصوص فالمستحق هذا الجزاء
يكون مستحقاً في مدته المجازاة بالحرمان المذكور ايضاً. ثم لو تبين للدولة بعد انقضاء مدة الجزاء انه اصلح نفسه فتجوز
وقتئذٍ اعادة صلاحيته للاستخدام ولكن لا يمكن ان يصير صالحاً للحصول على هذه الاهلية المعادة ما لم يمر على ذلك الاصلاح
مثل نصف مدة سجنه في القلعة مهما كان مقدارها. واما اذا كان الجزاء المعين واقعاً بدلاً من الكورك فيكون المسجون اذ
ذاك في القلعة مستحقاً للمجازاة بالحرمان المؤبد من الرتبة والمأمورية كالذين في جزا الكورك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 30من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.