التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 31- جزا الحرمان المؤبد من الحقوق المدنية هو اولاً استحقاق جزا الحرمان الدائم من الرتب والمأموريات على ما تقدم في المادة التاسعة والعشرين ثانياً الحرمان من الحقوق البلدية مطلقاً اي من الدخول في مأمورية رسمية سواء تعلقت بالدولة او الملة او اصناف الرعية. ثالثاً ان لا يكون (اي المحكوم عليه) معلماً في احد المكاتب. رابعاً ان لا يستخدم في اجراء التحقيقات ولكن لو دعت الضرورة الى استيضاحه في احدى الدعاوى فتكون افادته كالمعلومات العادية لا يبنى عليها حكم في الدعوى وايضاً فلا يجوز توكيله في الدعاوي. خامساً ان لا يصلح ان يكون وصياً. سادساً ان لا يصلح ايضاً لحمل السلاح.

الإحالة

المادة 31 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية