(الفصل الثالث)
(في تفصيل المجازاة المتعلقة بالجنحات والقباحات)
المادة 34- جزاء الحبس هو التوقيف في سجن الدولة مدة يحكم بها وهي من اربع وعشرين ساعة الى منقضى ثلاث سنين اعتباراً
من تاريخ ادخال المجرم الحبس. والمسجونون على هذا الوجه يشغلون في ما يناسب استعدادهم من الاعمال بالنظر الى احوالهم
والاصول والنظامات التي عينتها الدولة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 34من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.