التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 36- جزا الطرد من المأمورية هو نزع المأمورين من مأمورياتهم بمقتضى حكم قانون الجزا وقطع رواتبهم المختصة بالمأموريات المذكورة ومدة هذه المجازاة من ثلاثة اشهر الى ست سنوات لا يمكن فيها للمعاقبين بهذا الجزا ان ينالوا مأمورية او راتباً ايضاً. وكذا من لم يكونوا من ذوي المأموريات اذا استحقوا المجازاة المار ذكرها لا يستطيعون ان يحصلوا على مأمورية ولا راتب مدة هذا الجزا.

الإحالة

المادة 36 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية