المادة 36- جزا الطرد من المأمورية هو نزع المأمورين من مأمورياتهم بمقتضى حكم قانون الجزا وقطع رواتبهم المختصة بالمأموريات
المذكورة ومدة هذه المجازاة من ثلاثة اشهر الى ست سنوات لا يمكن فيها للمعاقبين بهذا الجزا ان ينالوا مأمورية او راتباً
ايضاً. وكذا من لم يكونوا من ذوي المأموريات اذا استحقوا المجازاة المار ذكرها لا يستطيعون ان يحصلوا على مأمورية
ولا راتب مدة هذا الجزا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 36من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.