التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
الغرامة هي اخذ دراهم من احد الاشخاص على الوجه الذي يعينه القانون اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم عليه به او عجز عن ادائه يحبس في مقابل كل 500 مل او كسورها يوما واحدا على ان لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة واذا ادى المبلغ الباقي بعد تنزيل 500 مل عن كل يوم قضاه في السجن فتلغى المدة الباقية عليه. ولا حاجة لحكم على مدة لتحويل الغرامة الى الحبس اذ يجب على المحكمة أن تضمن اعلامها تصريحا بحبس المحكوم عليه بها مدة تقابلها في حالة عدم تأديتها.

الإحالة

المادة 37 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية