الغرامة هي اخذ دراهم من احد الاشخاص على الوجه الذي يعينه القانون اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم
عليه به او عجز عن ادائه يحبس في مقابل كل 500 مل او كسورها يوما واحدا على ان لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة
سنة واحدة واذا ادى المبلغ الباقي بعد تنزيل 500 مل عن كل يوم قضاه في السجن فتلغى المدة الباقية عليه. ولا حاجة لحكم
على مدة لتحويل الغرامة الى الحبس اذ يجب على المحكمة أن تضمن اعلامها تصريحا بحبس المحكوم عليه بها مدة تقابلها في
حالة عدم تأديتها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 37من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.