التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 39- ان مدة التوقيف الواقع قبل صدور الحكم القطعي تحسب وتسقط من مدة المجازاة المحكوم بها. واذا كان قد قضي على المحكوم عليه بعقاب النفي عد كل يوم من ايام التوقيف معادلاً لخمسة ايام من ايام النفي وان كان قد قضي عليه بالجزا النقدي فقط حسب الجزا النقدي واسقط على النسبة المبينة في المادة السابعة والثلاثين.

الإحالة

المادة 39 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية