المادة 39- ان مدة التوقيف الواقع قبل صدور الحكم القطعي تحسب وتسقط من مدة المجازاة المحكوم بها. واذا كان قد قضي
على المحكوم عليه بعقاب النفي عد كل يوم من ايام التوقيف معادلاً لخمسة ايام من ايام النفي وان كان قد قضي عليه بالجزا
النقدي فقط حسب الجزا النقدي واسقط على النسبة المبينة في المادة السابعة والثلاثين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 39من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.