التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(الفصل الرابع) (في بيان الحالات التي تكون او لا تكون مداراً للعفو والمسؤولية والتي توجب استحقاق العقوبة ) المادة 40 - من لم يكن حين ارتكاب الجريمة قد اتم الثالثة عشرة من عمره يعد محروماً من القوة المميزة ولا يسأل عن جرم ارتكبه ولكنه بحكم من محكمة الجنحة يسلم الى ابويه او الى وليه او وصيه بموجب سند تعهد يؤخذ منهم او يرسل الى دار اصلاح لاجل توقيفه وتربيته مدة لا تتجاوز على الاكثر سن رشده والاولاد الذين سلموا بموجب تعهد الى ابويهم او وليهم او وصيهم اذا ترك لهم السبيل قبل اكمالهم الخامسة عشرة من سنهم لارتكاب جريمة وكان ذلك لاهمال المراقبة والنظارة اخذ من المأمورين بحفظهم جزاء نقدي من ذهب واحد الى مائة ذهب ومن كان حين ارتكاب الجريمة قد اتم الثالثة عشرة من عمره ولكنه لم يتم الخامسة عشرة فانه يعاقب على ما ارتكبه من جريمة على الوجه الآتي: اذا كان جرمه من الجنايات المستوجبه عقوبات الاعدام او الكورك المؤبد او حبس القلعة مؤبداً او النفي الابدي فانه يحبس اصلاحاً لنفسه من خمس سنوات الى عشر. وان كان من الجرائم المستوجبة عقوبات الكورك وحبس القلعة المؤقت او النفي مؤقتاً فيحبس ايضاً اصلاحاً لنفسه من ربع مدة العقاب الذي يستوجبه الجرم حتى ثلثها على الاكثر ويمكن في هاتين الصورتين وضعه ايضاً تحت نظارة الضابطة من خمس سنوات الى سبع. وان كان جرمه مستوجباً جزاء الاسقاط من الحقوق المدنية حبس ايضاً اصلاحاً لنفسه من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وان كانت الجريمة مستوجبة عقاباً دون العقوبات السابق ذكرها حبس ايضاً لاجل اصلاح النفس مدة معينة لا تتجاوز ثلث مدة ذلك العقاب وان كانت مستوجبة المجازاة النقدية حط نصفها ومن كان حين ارتكاب الجرم قد اتم الخامسة عشرة من سنه ولكنه لم يتم الثامنة عشرة فانه في الاحوال المستوجبة جزاء الاعدام او الكورك المؤبد او حبس القلعة مؤبداً او النفي الابدي يحبس اصلاحاً لنفسه من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة اما في الاحوال المستوجبة الكورك المؤقت او حبس القلعة مؤقتاً او النفي المؤقت فانه يحبس اصلاحاً لنفسه ايضاً نصف مدة العقوبة الاصلية الى ثلثيها ويمكن في هاتين الصورتين وضعه ايضاً تحت نظارة الضابطة من خمس سنوات الى عشر. وان كان الجرم دون ما ذكر من العقوبات حكم بجزاء الحبس بعد اسقاط ربع العقوبة الاصلية. ذيل للمادة 40 يجوز ان يحكم على الاحداث الذين يرتكبون جريمة بمقتضى قانون الجزاء العثماني ويكونون قد اكملوا العاشرة ولم يكملوا الثالثة عشر من عمرهم بجلدهم بمقرعة او عصا خيزران جلدات لا يقل عددها عن الخمسة ولا يزيد على العشرة كما يجوز ان يفرض على آباء هؤلاء الأولاد او اوليائهم غرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على عشرة جنيهات فلسطينية. ذيل اذا حصل تردد بشأن سن اي شخص اقيمت عليه دعوى جزائية تقدر المحكمة التي تنظر في الدعوى سنة اذا كان غير مقيد في سجلات النفوس. اما اذا كان مقيداً في السجلات المذكورة وكان هنالك ما يدعو للارتياب في صحة هذا القيد فيصحح سنه وفاقا لاحكام المادة (11) المعدلة من قانون النفوس العثماني. الذيل الاول: أ- يجوز ان يحكم على الاحداث الذين يكونون قد اكملوا العاشرة ولم يكملوا الثالثة عشرة من عمرهم و يرتكبون جريمة ما بجلدهم بمقرعة او عصا خيزران جلدات لا يقل عددها عن خمس ولا يزيد على عشر كما يجوز ان تفرض على آباء هؤلاء الاولاد او اوليائهم غرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تزيد على عشرة جنيهات فلسطينية. ب- لا يؤثر هذا الذيل على الاحكام المبينة في الفقرة الاولى من المادة 40 من قانون الجزاء المعدلة. الذيل الثاني: اذا حصل تردد في سن شخص اقيمت عليه دعوى جزائية تقدر المحكمة التي تنظر في الدعوى سنه اذا كان غير مقيد في سجلات النفوس. اما اذا كان مقيدا في السجلات المذكورة وكان هنالك ما يدعو للارتياب في صحة هذا القيد فيصحح سنه وفاقا لاحكام المادة 11 المعدلة من قانون ((النفوس العثماني)).

الإحالة

المادة 40 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية