المادة 44- تسترد الاموال المسروقة ممن وجدت في يده. اما التضمينات وسائر المصاريف فيحكم بها مطلقاً على السارق على
ان لا تطبق احكام هذه المادة بشأن الاوراق النقدية والاوراق المالية التي تدفع لحاملها المتداولة بين الناس فيما اذا
اخذت بنية حسنة او حصل عليها من احد الناس بطريق التحويل الناشئ عن اعتبار ذي حق وقيمة ولم يلاحظ او يشك بكونها معروفة
اما الاوراق النقدية والاوراق المالية التي تدفع لحاملها المتداولة بين الناس فيما اذا اخذت بنية حسنة او حصل عليها
من احد الناس بطريق التحويل الناشيء عن اعتبار ذي حق وقيمة ولم يلاحظ او يشك بكونها مسروقة فلا يجري عليها حكم هذه
المادة..
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 44من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.