المادة 51- اذا احد تابعي الدولة العلية راسل العدو مراسلة غير متضمنة الجنايات المذكورة في المادة السابقة ولكن تولد
عنها افادة العدو بعض معلومات توجب اضراراً باحوال جندية الدولة العلية وملكيتها او بالمؤتلفين معها فيجازى فاعل ذلك
بسجن القلعة (قلعة بند) موقتاً بحسب درجة تهمته. واذا استبان ان مراده بتلك الجسارة على ابلاغ مثل هذه المعلومات هو
عمل جاسوس اي اخبار العدو بتدابير الدولة العلية الحربية فيوضع المتجاسر في الكورك المؤقت بحسب درجة جنايته. وان وقع
في مثل هذا الفعل في المعسكرات الهمايونية فيجوز حينئذٍ اعدام الشخص المتهم وفقاً لاحكام القوانين الحربية وان الذين
يهربون ضباط العسكرية وافرادها الى جهة العدو او يضلون عساكر الدولة العلية حتى ينحازوا الى العدو يجزون بالكورك المؤبد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 51من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.