التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 51- اذا احد تابعي الدولة العلية راسل العدو مراسلة غير متضمنة الجنايات المذكورة في المادة السابقة ولكن تولد عنها افادة العدو بعض معلومات توجب اضراراً باحوال جندية الدولة العلية وملكيتها او بالمؤتلفين معها فيجازى فاعل ذلك بسجن القلعة (قلعة بند) موقتاً بحسب درجة تهمته. واذا استبان ان مراده بتلك الجسارة على ابلاغ مثل هذه المعلومات هو عمل جاسوس اي اخبار العدو بتدابير الدولة العلية الحربية فيوضع المتجاسر في الكورك المؤقت بحسب درجة جنايته. وان وقع في مثل هذا الفعل في المعسكرات الهمايونية فيجوز حينئذٍ اعدام الشخص المتهم وفقاً لاحكام القوانين الحربية وان الذين يهربون ضباط العسكرية وافرادها الى جهة العدو او يضلون عساكر الدولة العلية حتى ينحازوا الى العدو يجزون بالكورك المؤبد.

الإحالة

المادة 51 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية